تعاريف في المالية العامة



* المالية: وتعني الذمة المالية للدولة
* العامة: نفقات وإرادات
1-تعريف الاقتصاد العام:
هو جزء من الاقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الاقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها، والاقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي ولا يخضع لقواعد العرض والطلب.
* نقده:
– الجانب الأول: لا يمكن أن نقسم الاقتصاد الوطني إلى قسمين:
الخاص: يهدف إلى تحقيق الربح.
العام: يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الاقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح وبذلك وبسبب مالية منهجية وسياسية كالمحروقات، النقل، السكك الحديدية.
– الجانب الثاني: العلاقة بين الأفراد والدولة:
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها وأوجه الاتفاق وأفضلية مشروع على أخر باسم المجتمع والشعب وبقرارات ممركزة.
2-الحاجات العامة:
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء…وتسمى حاجات فردية، أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب والتي تم الاعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة اعترفت بها السلطة بصفة النفع العام.
3-المنفعة العامة:
الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية واقتصادية واجتماعية.
 تعريف المالية:
– التعريف الكلاسيكي: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين. هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن والجيش. كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد.
– التعريف الحديث: هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة (الميزانية، الضرائب، سندات الاستثمارات، العمليات النقدية)
– اصطلاحا: ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة، بجانبيها الإيجابي والسلبي
(الإيرادات والنفقات). عامة: هي تخص الأشخاص العامة دون سواها.
Ii الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها: و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الاعتبارات منها:
أ‌) الاعتبارات القانونية: هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات والنفقات.
ب‌) الضوابط السياسية: وهي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية والمالية لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم وبترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة.
ج) الضوابط الاقتصادية: تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الاقتصادية العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة ورفع الضرائب.
د) الاعتبارات الفنية: هي الأساليب والأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية ومختلف القوانين الجبائي أو الضريبية.
* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة باختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالاقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الاقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لا تتغير , هذا المفهوم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الاقتصادية و تؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة: صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لاعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما:
1-أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها.
2-أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة.
* أقسام النفقة العامة: تنقسم النفقات إلى عدة أقسام وذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها ولنوع الهيئة القائمة بها.
أ) من حيث فترات صرفها: تقسم إلى نوعين:
1-نفقات عامة: هي النفقات اللازمة كالمرتبات والأجور.
2-نفقات غير عادية: كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طارئ معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الاقتصادية المترتبة عنها:
1-نفقات منتجة كالاستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة.
2-نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق.
إلا أن هناك من العلماء من يقسمها بالنظر إلى المنفعة.

1-نفقات نافعة: هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الاجتماعية.

التقادم


التقادم
ا لتقادم كسبب لانقضاء الالتزامات دون وفاء أو ما يعرف ب " بالتقادم المسقط " وهو أن تمضي مدة معينة من الزمن دون أن يطالب الدائن مدينه بالدين الذي في ذمته يترتب على مضى هذه المدة أن ينقضي التزام هذا المدين بالوفاء لذلك الدائن ولا يحق له المطالبة بهذا الدين بعد ذلك.
و يقوم هذا النوع من التقادم على عدة اعتبارات الغرض منها حماية المصلحة العامة فاستقرار التعامل يتأسس إلى حد كبير على فكرة التقادم ولنضرب مثلا إذا كان الدائن يستطيع أن يطالب مدينه بالدين مهما طالت المدة التي مضت على استحقاقه وكان على المدين أن يثبت براءة ذمته من الدين بعد أن يكون قد وفاه فعلا وحصل على مخالصة به أليس من العبث أن نكلف المدين بالمحافظة على هذه المخالصة إلى وقت لانهاية له لكي يحتج بها في مواجهة كل من يطلب منه الوفاء بهذا الدين أليس واجبا لاستقرار التعامل أن يفترض في الدائن الذي سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه انه قد استوفاه فعلا أو على الأقل قد أبراء ذمة المدين من هذا الدين. والتقادم المسقط لا يقوم على قرينة الوفاء اكتر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفى للاطمئنان إليها .

وقد اختلفت التشريعات حول المدة التي لا يستطيع بعدها الدائن أن يطالب مدينه بالدين الذي له في ذمته ؟
فيجب على المشرع حين يختار هذه المدة أن يراعى فيها ألا تكون طويلة إلى الحد الذي يرهق المدين ولا أن تكون قصيرة بالقدر الذي يباغت الدائن ويسقط حقه في وقت قصير.
فإذا انقضت هذه المدة وادعى المدين براءة ذمته وأصر الدائن على المطالبة بالدين فأن الأولى بالرعاية هنا هو المدين لا الدائن وان لم يكن قد استوفى حقه ولم يكن قد أبراء ذمة مدينه منه فلا اقل من انه بسكوته هذا قد أهمل إهمالا جسيما لا عذر له فيه بسكوته هذه المدة . 
النصوص الواجبة التطبيق: قانون الالتزامات و العقود من الفصل 371 إلى الفصل 392
الفصل 371
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
الفصل 372
التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.
وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.
الفصل 373
لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.
... [1].
الفصل 374
يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.
الفصل 375
لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.
الفصل 376
التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.
الفصل 377
لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول [2] أو برهن رسمي.
الفصل 378
لا محل لأي تقادم:
1 - بين الأزواج خلال مدة الزواج [3]؛
2 - بين الأب أو الأم وأولادهما؛
3 - بين ناقص الأهلية أو الحُبُس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.
الفصل 379
لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.
الفصل 380
لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل:
1 - بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط؛
2 - بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛
3 - بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛
4 - ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم؛
5 - إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
الفصل 381
ينقطع التقادم:
1 - بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْـل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛
2 - بطلب قبول الدين في تفليسة المدين [4]؛
3 - بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات.
الفصل 382
وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمُقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين.
الفصل 383
إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
الفصل 384
انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.
الفصل 385
يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.
الفصل 386
يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه.
ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل.
الفصل 387
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
الفصل 388
(معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و6 يوليوز 1954 و2 أبريل 1955)
تتقادم بخمس سنوات : دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.
تتقادم بسنتين:
1 - دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛
2 - دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها؛
3 - دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات؛
4 - دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات؛
5 - دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص؛
6 - دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات.
تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:
1 - دعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم؛
2 - دعوى الخدم[5] من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة؛
3 - دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة [6]، من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛
دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛
دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛
4 - دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛
5 - دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها.
الفصل 389
(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير 1939).
تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:
1 - دعوى وكلاء الخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوَكالة [7]؛
2 - دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛
3 - دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛
4 - الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل.
وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه.
الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان.
في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء.
الفصل 390
يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.
(ظهير 6 يوليوز 1954) ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.
الفصل 391
الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
الفصل 392
جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.
وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول.
وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة.

[1] - مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت الفقرة الثانية لهذا الفصل من الترجمة العربية؛
وبذلك يمكن صياغة الفصل 373 أعلاه كالآتي:
لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.
ومن ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم
On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise .
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise
[2] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "gage"، دون تخصيص بالمنقول كما جاء في الترجمة العربية.
[3] - قارن مع المادة 195 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه « يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت »
[5] - قارن مع الأجل الوارد في المادة 395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.»
[6] - قارن مع الأجل الوارد في المادة 395 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.»
[7] - قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على أنه « تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيل.»؛ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.


حول تعيين أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية

حول تعيين أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية

الملك يستقبل ويعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس استقبل، اليوم الخميس، وعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال هذا الاستقبال، القسم بين يدي الملك.

وأفاد البلاغ أنه، طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، تم تعيين مصطفى فارس بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا للمجلس.

كما عين الملك محمد عبد النباوي عضوا بالمجلس الأعلى بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو المنصب الذي عينه فيه الملك في 3 أبريل 2017،
وعبد العالي العبودي بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وإدريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبد العزيز بنزاكور بصفته وسيط المملكة.

وأضاف البلاغ أن الملك قام أيضا بتعيين الأعضاء الخمسة الذين يخول الدستور للملك تعيينهم بالمجلس وهم أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي ومحمد الحلوي ومحمد امين بنعبد الله وهند أيوبي إدريسي.

كما عين الملك، وفق البلاغ ذاته، الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم الحسن أطلس وحسن جابر وياسين مخلي وماجدة الداودي.

وعين الملك أيضا الاعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة وهم عادل نظام ومحمد جلال الموساوي وفيصل شوقي وعبد الكريم الأعزاني وحجيبة البخاري وعائشة الناصري.

"ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، يقول البلاغ ذاته.

وكشف البلاغ أنه تم توسيع اختصاصات المجلس وضمان تنوع وتعددية تركيبته وتعزيز انفتاحه على محيطه.

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون


1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق ينسخ السابق.
-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(.
-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود غابن و مغبون .
-18الحيازة في المنقول سند الملكية.
-19عند الشك يرجح الحائز.
-20الأمور بمقاصدها.
-21اليقين لا يزول بالشك.
-22الأصل بقاء ما كان على ما كان.
-23التاجر يبيع بخسارة رابح.
-24القديم يترك على قدمه.
-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من إختار لا يرجع.
-27المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق التقاضي مكفول .
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل براءة الذمة .
-34الأصل في الصفات العارضة العدم .
-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
-36 حسن نية مفترض.
-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل في الكلام حقيقة.
-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .
-49المشقة تجلب التيسير .
-50إذا ضاق الأمر إتسع .
-51لا ضرر و لا ضرار
-52الضرر يزال.
-53الضرورات تبيح المحظورات .
-54الضرورات تقدر بقدرها.
-55ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا زال المانع عاد الممنوع.
-57الضرر لا يزول بمثله.
-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
-61يختار أهون الشرين.
-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار لا يبطل حق الغير.
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
-67ما حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة محكمة .
-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .
-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
-74العبر للغالب الشائع لا للنادر.
-75المعروف عرفا كامشروط شرطا.
-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
-78توازي الشكليات.
-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع تابع .
-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا سقط الأصل سقط الفرع.
-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء أسهل من الإبتداء.
- 91لا يتم التبرع إلا بالقبض.
- 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال الكلام أولى من إهماله .
-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
- 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
- 99الوصف من الحاضر لغو.
- 100السؤال معاد في الجواب .
-101لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
-102دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
-103الكتاب كالخطاب.
-104الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105يقبل قول المترجم مطلقا .
--106لا عبرة بالظن البين خطؤه.
--107لا حجة مع الإحتمال .
- 108لا عبرة للتوهم.
-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
- 110البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
-111من يملك أرضا يملك هواها .
-112البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .
-113 البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
-114 المرء مؤاخد بإقراره.
-115لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
-116قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
-117المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
-118يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
-119المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
- 120الخراج بالضمان .
-121الأجر و الضمان لا يجتمعان .
- 123الغرم بالغنم.
-124النعمة بقدر النقمة.
-125يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا .
- 126إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127الجواز الشرعي ينافي الضمان .
-128المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
-130جناية العجماء جبار.
-131الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
- 133يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك يفسر لصالح المتهم.
-138 في باب التنازع في النفقة أن * القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق * ، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.
منقول