1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو
وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك
مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق
للأول.
-5 الإستئناف
و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا
تسمع داعوه.
-7 لكل
حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة
ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق
ينسخ السابق.
-10إذا
تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة
أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام
العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة
ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من
تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي
يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(.
-15لا
جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة
في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود
غابن و مغبون .
-18الحيازة
في المنقول سند الملكية.
-19عند
الشك يرجح الحائز.
-20الأمور
بمقاصدها.
-21اليقين
لا يزول بالشك.
-22الأصل
بقاء ما كان على ما كان.
-23التاجر
يبيع بخسارة رابح.
-24القديم
يترك على قدمه.
-25من
إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من
إختار لا يرجع.
-27المفرط
أولى بالخسارة.
-28 لا
عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء
يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق
التقاضي مكفول .
-32 لا
يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل
براءة الذمة .
-34الأصل
في الصفات العارضة العدم .
-35ما
ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
.
-36 حسن
نية مفترض.
-37الأصل
إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل
في الكلام حقيقة.
-39لا
عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا
يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا
يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم
بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا
مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-44العام
يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص
الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض
نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما
ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-48الإجتهاد
لا ينقض بمثله .
-49المشقة
تجلب التيسير .
-50إذا
ضاق الأمر إتسع .
-51لا
ضرر و لا ضرار
-52الضرر
يزال.
-53الضرورات
تبيح المحظورات .
-54الضرورات
تقدر بقدرها.
-55ما
جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا
زال المانع عاد الممنوع.
-57الضرر
لا يزول بمثله.
-58يتحمل
الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر
الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما
.
-61يختار
أهون الشرين.
-62درء
المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر
يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة
تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار
لا يبطل حق الغير.
-66 ما
حرم أخده حرم إعطاؤه.
-67ما
حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة
محكمة .
-69إستعمال
الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع
عادة كالممتنع حقيقة.
-71لا
ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة
تترك بدلالة العادة .
-73إنما
تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
-74العبر
للغالب الشائع لا للنادر.
-75المعروف
عرفا كامشروط شرطا.
-76المعروف
بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين
بالعرف كالتعيين بالنص.
-78توازي
الشكليات.
-79إذا
تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع
تابع .
-81الفرع
يتبع الأصل و يأخد حكمه.
-82التابع
لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من
ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا
سقط الأصل سقط الفرع.
-85الساقط
لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا
بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا
بطل الأصل يصار إلى البدل
-88يغتفر
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر
في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء
أسهل من الإبتداء.
- 91لا
يتم التبرع إلا بالقبض.
- 92التصرف
على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية
الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال
الكلام أولى من إهماله .
-95إذا
تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا
تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر
بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
- 98المطلق
يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
- 99الوصف
من الحاضر لغو.
- 100السؤال
معاد في الجواب .
-101لا
ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
-102دليل
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
-103الكتاب
كالخطاب.
-104الإشارة
المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105يقبل
قول المترجم مطلقا .
--106لا
عبرة بالظن البين خطؤه.
--107لا
حجة مع الإحتمال .
- 108لا
عبرة للتوهم.
-109 الثابت
بالبرهان كالثابت بالعيان .
- 110البينة
على المدعي و اليمين على من أنكر.
-111من
يملك أرضا يملك هواها .
-112البينة
لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل
.
-113 البينة
حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
-114 المرء
مؤاخد بإقراره.
-115لا
حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم
.
-116قد
يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
-117المعلق
بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
-118يلزم
مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
-119المواعيد
بصور التعليق تكون لازمة .
- 120الخراج
بالضمان .
-121الأجر
و الضمان لا يجتمعان .
- 123الغرم
بالغنم.
-124النعمة
بقدر النقمة.
-125يضاف
الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا
.
- 126إذا
إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127الجواز
الشرعي ينافي الضمان .
-128المباشر
ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب
لا يضمن إلا بالتعمد
-130جناية
العجماء جبار.
-131الأمر
بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132لا
يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
.
- 133يبدل
سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134من
إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135من
سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك
يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك
يفسر لصالح المتهم.
-138 في
باب التنازع في النفقة أن * القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق * ، لأنه
بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.
منقول